حكم إجراء عملية تكبير الأرداف
ما حكم تكبير الأرداف بالعمليات التجميلية ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
عمليات التجميل على نوعين :
الأول : ما كان لمجرد زيادة الحسن والجمال ، مع تضمنه تغييراً دائماً للخلقة
المعهودة ، فهذا محرم .
الثاني : ما كان لإزالة تشويه أو عيب ، أو دفع ضرر نفسي معتبر ، أو كان أمراً
مؤقتاً لا يستمر طويلاً ، فهذا مباح .
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة متقدمة ، وينظر جواب السؤال : (119278) ، (1006) ،
(145604) ، (108860) .
وبناء على ذلك ، فإجراء عملية لتكبير الأرداف فيها تفصيل :
1- إن كانت الأرداف على الصفة المعهودة المناسبة للمرأة وعمرها ، فلا يجوز إجراء
عملية لتكبيرها أو تصغيرها ، لأن ذلك لا يُفعل حينئذ إلا لمجرد الحسن .
2- وإن كانت على غير الصفة الطبيعية المعهودة ، وينشأ عنها ضرر نفسي معتبر ، فلا
حرج في إجراء عملية لتكبيرها أو تصغيرها ، وتراعى الضوابط الشرعية المتعلقة
بالاطلاع على العورة ، وطهارة المواد المستخدمة ، وخلوها من الضرر .
ويدخل في ذلك الحالات التي تُجرى فيها عمليات التكبير عند الإصابة ببعض الأمراض
كالشلل ، أو عند التعرض للحوادث التي تؤثِّر على مظهر العضو وتجعله نحيفاً بشكل
مشوّه .
وينبغي التأكيد في هذا المقام على أن جواز مثل هذه العمليات مقيد بشرطين :
الأول : ألا يوجد بدائل أخرى للجراحة ، فإن أمكن إزالة التشوّه بغير الجراحة لم يجز
إجراؤها ؛ إذ الأصل حرمة جسم الإنسان المعصوم وعدم جواز الاعتداء عليه بشق أو جرح
ما لم يكن لذلك مسوِّغ شرعي .
الثاني : ألا يترتَّب على إجراء العملية ضرر أو تشوّه يفوق الضرر الأصلي ؛ لأن
الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف ، فإذا لم يغلب على ظن الطبيب نجاح الجراحة وزوال
التشوّه دون ضرر أشد لم يجز إجراؤها .
ولهذا فيجب على الجرَّاح التحقق من الآثار الجانبية للمواد المزروعة ( خاصة
الصناعية ) على المدى البعيد ، فإذا لم يتحقق من خلوها من هذه الأضرار : لم يجز
حقنها دفعاً للضرر؛ إلا أن يكون ضرراً يسيراً في مقابل المصالح الكثيرة المرجوة
منها .
ينظر : "أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي" ص 27 ، " عمليات التجميل " للدكتور
صالح بن محمد الفوزان ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني حول القضايا
الطبية المعاصرة ، المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1431 هـ ، المجلد
الثالث ، ص 2388 .
والله أعلم .