الحمد لله.
قال النووي
رحمه الله : "ولو ماتت امرأة في جوفها جنين حي قال أصحابنا : إن كان يرجى حياته شق
جوفها وأخرج ثم دفنت ، وإن كان لا ترجى حياته فثلاثة أوجه : الصحيح : لا يشق جوفها
، بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن" انتهى من "روضة الطالبين" (2/143) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا هو الصحيح لا سيما في وقتنا الحاضر ، فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مُثْلة ، فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حمل يتحرك أجريت لها العملية فوراً وأخرج الجنين وليس في هذا مثلة إطلاقاً" انتهى من "شرح الكافي" .
وقال رحمه
الله أيضاً :
"فإن احتاج إلى عملية ، فله حالات أربع :
الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً ، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء
العملية . وإن كان ترجى حياته ، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه ،
وإن لم يخرج منه شيء ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله : لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل
؛ لأن ذلك مُثْلة ، والصواب : أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار
ابن هبيرة . قال في الإنصاف وهو أولى" انتهى من "مجموع الفتاوى " (11/333) .
والله أعلم