من هو أولى الناس بالصلاة على الميت؟

02-07-2010

السؤال 153366

إذا عين الميت شخصاً ؛ بأن يصلي عليه بعد مماته ، فهل يقدم على إمام المسجد في هذه الحال ؟

الجواب

الحمد لله.

الأحق بالصلاة على الميت إمام المسجد ، سواء أوصى الميت لفلان من الناس أن يصلي عليه أو لم يوص ، فإن أسقط إمام المسجد حقه ومكن الوصي من الصلاة فلا بأس ، وإن تمسك بحقه ، فالحق له ؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وفيه : ( ...وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه مسلم (673) .

وعن سالم بن أبي حفصة قال : سمعت أبا حازم يقول : " إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي ، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه : تقدم ، فلولا أنها سنة ما قُدِّمت " وسالم ضعيف ، لكن رواه النسائي ، وابن ماجه من وجه آخر ، عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر في الأوسط : ليس في الباب أعلى منه ; لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم " انتهى من "تلخيص الحبير" (2/88) للحافظ ابن حجر رحمه الله

وجاء في "فتح القدير" (2/117) : " وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر؛ لأن في التقدم عليه ازدراء به ، فإن لم يحضر فالقاضي ؛ لأنه صاحب ولاية ، فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ؛ لأنه رضيه في حال حياته ثم الولي..." انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا كان قد وصى الميت ؛ بأن يصلي عليه شخص معين ، فهل هذا الشخص أولى من الإمام الراتب؟
فأجاب : "إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده " انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/137) .
والله أعلم

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب