أعطى حفيده الرضيع سيارة هدية ولم يعط سائر أحفاده

18-10-2010

السؤال 153385

يملك أبي سيارة جيب , وتركها معي لمدة أربع سنوات وذلك لأني لا أملك سيارة وقبل ستة أشهر رزقني الله بمولود وأسميته على اسم أبي وقام أبي وقال إن الجيب هدية للمولود وسؤالي لي من الأخوان خمسة ومنهم ثلاثة متزوجون قبلي وقد رزقهم الله بمواليد واسماهم على اسم أبي ولم يعطيهم أبي ما أعطاني , فهل تجوز هذه الهدية؟

الجواب

الحمد لله.


يشرع للجد أن يعدل بين أحفاده في الهدية ، كما يعدل بين أولاده .
قال النووي رحمه الله :
"وَإِذَا وَهَبَتْ الْأُمُّ لِأَوْلَادِهَا ; فَهِيَ كَالْأَبِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ َ" انتهى .
"روضة الطالبين" (5 /379) .
وقال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج" (6/307) :
" ( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد وفاقا لغير واحد ، وخلافا لمن خصص الأولاد ، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر ، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم ، والأصل في ذلك خبر البخاري : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) " انتهى .

وقال المرداوي – رحمه الله – في "الإنصاف" (7/137) :
" يحْتَمِلُ قَوْلُهُ " فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ " دُخُولَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ . يُقَوِّيهِ قَوْلُهُ " الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ " فَقَدْ يَكُونُ فِي وَلَدِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ " انتهى .

فالذي ينبغي هو رد تلك الهدية ، وتبين لوالدك أنها قد توقع شيئاً في نفوس إخوانك ، فلا داعي لها .
ويؤيد ردها : أن هذه الهدية في الحقيقة ستكون لك وأنت المنتفع بها ، وليس الطفل الصغير ، فيكون والدك قد فضلك على إخوانك بها ، وهذا لا يجوز .
والله أعلم .

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب