حكم صيد الجنب
ما حكم من اصطاد وعليه الجنابة؟
الجواب
الحمد لله.
لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد ، وذبيحته حلال باتفاق العلماء ، لأن الجنابة لا
تمنع التسمية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 74) : " نقل ابن المنذر الاتفاق [ على حل ]
ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي
نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ( وإن كان جنباً جاز أن يسمّي ويذبح ) وذلك أن الجنب
له التسمية ولا يُمنع منها ؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر ، ولهذا تشرع له
التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح . وممن
رَخص في ذبح الجنب : الحسن والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي .
قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ؛ لأنها في معنى
الجنب " انتهى من "المغني" (11/ 61) .
والله أعلم .