الحمد لله.
وأيضا : فلما كانت هذه الجريمة مخربة للبيوت مدنسة
للفراش مفسدة للأنساب ناسب ذلك وقوع أشد العقاب بأصحابها ردعا لذوي الأهواء ونكالا
لأصحاب الفجور وعذابا للمفسدين في الأرض المخربين الديار الساعين في الناس بالخطيئة
والفساد .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف ، أو إطلاق النار عليه ؛ لأن الرجم أشد
نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك ، وقتل النفس التي
حرم الله ، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد
والرأي فيها ، ولو كان القتل بالسيف ، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن ؛
لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله
عنهم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /49) .
وأيضا : لما كانت الحدود كفارة لأصحابها ، وكان هذا الذنب عظيما كبيرا ، ناسب أن يكون الحد عظيما والعقاب قاسيا ؛ وعذاب الدنيا ـ مهما بلغ ـ فهو أهون من عذاب الآخرة .
وأيضا : فإقامة هذا الحد في الناس كاف لردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة النكراء ؛ فإن الناس إذا رأوا الرجل وهو يرجم أو المرأة ، لن يجرؤ أحد على الإقدام على تلك الفاحشة لأنه يرى العقاب ماثلاً أمام عينيه ، فإن لم يبال وأقدم على تلك الفاحشة فلا بد من تطهيره ، وتطهير المجتمع منه .
وأيضا : فهذا من تمام حرص الشريعة السمحاء على حفظ
أعراض الناس وحفظ أنسابهم ؛ لأنه إذا فشا الزنا اختلطت الأنساب ، وفسدت الأعراض ،
وذهبت الغيرة .
وكذلك : فهذا من دواعي حصول الأمن والأمان في البلاد ، وتعريف الناس – وخاصة
السفهاء أهل الفساد منهم – أن هناك يدا باطشة قوية شديدة على أهل البغي والفساد .
والحاصل : أن هذه المعصية لما كانت بالغة في الفحش
غايته وكانت النفس تدعو إليها بقوة ، كان من الحكمة أن يكون عقابها شديداً حتى
تندفع النفس عن غيها ، وحتى يسود العفاف والطهر في المجتمع .
والمسألة عندنا ـ نحن المسلمين ـ من صميم العقيدة ، وهي التسليم لحكم الله تعالى
والرضا به ، واعتقاد أنه لا أحسن من حكم الله تعالى .
والله أعلم .