توفي عن زوجة ، وله أولاد من زوجة أخرى ؟

05-12-2010

السؤال 154361

مات الأب ، وترك أبناء من زوجته المتوفية ، وتزوج أخرى دون أن ينجب منها أولادا ، فما هو نصيبها من تركة زوجها ، علما أنه ترك دارا ، و33هكتارا ، وبعض المال ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ، الدار ، والمال ، والأرض ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية .
والله تعالى أعلم .
الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب