قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق

02-10-2010

السؤال 154523

فضيلة الشيخ أفتوني في سؤالي وجزاكم الله عني خير الجزاء.. لأجل منع نفسي من عمل أمر قلت ( إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث ) وقصدت إيقاع الطلاق من أجل إلزام نفسي الزاماً شديداً بعدم الفعل،، ولأنه لا يخطر في بالي تطليق زوجتي مهما كلف الأمر،، ولكن قصدت إيقاع الطلاق من أجل التشديد على نفسي في الأمر. شيخي الفاضل إذا فعلت هذا الأمر فهل يترتب عليه طلاق؟ وإن ترتب عليه طلاق فكم طلقة تقع؟ وإن كانت طلقة واحدة فما أحكامها المترتبة عليها من أجل ضمان بقاء زوجتي معي وفي ذمتي..

الجواب

الحمد لله.


قول الرجل : " إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا فعل الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد منع نفسه من الفعل ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة اليمين إذا حنث وفعل، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق طلقت زوجته عند فعله الأمر المشار إليه ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال رقم : ( 96194 )
وما دمت قد قصدت إيقاع الطلاق ، فإنك إذا فعلت ما أردت منع نفسك منه ، وقعت على زوجك طلقة واحدة على الراجح ، وهي طلقة رجعية ، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة .
والرجعة تكون بقولك: راجعتك ، أو بالوطء بنية الرجعة .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب