معلوم أن الحائض لا تدخل المسجد ، فإذا ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء فهل تجوز الصلاة عليها في المسجد ؟
الحمد لله.
المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد ، وينظر جواب السؤال رقم :
(33649) .
وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن
التكليف قد انتهى بالموت .
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا
ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟
فأجاب : "نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت " انتهى من فتاوى
الشيخ محمد بن إبراهيم (3/153) .
والله أعلم