بنى على الأقل في صلاته ولكنه اكتفى بسجدتي سهو دون الإتيان بركعات !
كان لديَّ فهم خاطئ لسجود السهو , فكنت أبني على الأقل في عدد الركعات ولكني لا أزيد ركعة فقط أسجد سجود السهو ؟ وتكررت معي كثيراً ولا أذكر العدد ، فهل عليَّ شيء ؟ .
وجزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وبنى على الأقل فإنه يتم صلاته ، ثم يسجد للسهو
قبل التسليم ، فلو شك في الركعة هل هذه هي الأولى أو الثانية ، فليجعلها الأولى ثم
يتم صلاته على ذلك ، فيصلي ثلاث ركعات بعدها ، ثم يسجد للسهو قبل التسليم .
وانظر جواب السؤال رقم (33624) .
ثانياً :
إذا صلى المسلم صلاة غير صحيحة لعدم علمه بأحكام الصلاة ، واستمر على ذلك فترة ،
فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه قضاء ما فات ، وإنما يعيد الصلاة الأخيرة
فقط إذا كان وقتها باقياً لم يخرج .
ودليل ذلك من السنة : حديث الرجل الذي كان يسيء في الصلاة فكان لا يطمئن فيها ، ولم
يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى من الصلوات ، وإنما أمره بإعادة
الصلاة الأخيرة فقط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة ما صلَّى قبل ذلك ، مع قوله : ( ما أحسن غير
هذا ) وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة ؛ لأن وقتها باق ، فهو مخاطب بها ، والتي
صلاها لم تبرأ بها الذمة ، ووقت الصلاة باق ، ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافر ،
أو طهرت حائض ، أو أفاق مجنون " والوقت باق : لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء ، وإذا
كان بعد خروج الوقت : فلا إثم عليهم ، فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة
في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ ، ولم تجب عليه قبل ذلك ؛ فلهذا أمره
بالطمأنينة في صلاة تلك الوقت ، دون ما قبلها" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 44 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته ، بدليل أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته ـ وكان لا يطمئن فيها ـ لم يأمره
بقضاء ما فات من الصلوات ، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع"
انتهى .
"الأصول من علم الأصول" صـ 32 .
وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء ما مضى من الصلوات ، وعليك إحسان الصلاة فيما يستقبل .
والله أعلم