الحمد لله.
قال الحطاب رحمه الله: " قال في المدخل: وليس له أن يحفر قبراً ليدفن فيه إذا مات ; لأنه تحجير على غيره ومن سبق كان أولى بالموضع منه ويجوز له ذلك في ملكه ; لأنه لا غصب في ذلك وفيه تذكرة لمن حفر له..." انتهى من "مواهب الجليل "(2/246) .
وفي "كشاف القناع" (2/145) : " ويحرم حفرة في مقبرة
مسبلة قبل الحاجة إليه ـ أي الدفن ـ , كمن يتخذ قبراً ليدفن فيه من سيموت ، ذكره
ابن الجوزي" انتهى .
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : " لو حفر قبراً في أرض مقبرة مسبلة ، فإنه لا يختص به ; إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر " انتهى من "مغني المحتاج" (3/502) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عما يفعله بعض
الناس من كونه يحفر قبراً له ؟
فأجاب : "حفر القبر له قبل الموت إن كان في مقبرة مسبلة فلا يجوز؛ لأنه تحجر للمكان
ومنع لغيره من الدفن فيه وهو لا يدري فربما لا يموت في هذا البلد، وأما إن كان في
أرض غير مسبلة فإنه لا بأس به كما أعدت عائشة رضي الله عنها مكان قبرها في بيتها،
ثم آثرت به عمر رضي الله عنه" انتهى من "مجموع فتاوى" ابن عثيمين (17/78) .
والله أعلم .