تسن تعزية المصاب ولو كان من غير أهل الميت

17-10-2010

السؤال 158930

هل من السنة تعزية غير أقارب الميت كجيرانه وأصحابه ..؟

الجواب

الحمد لله.


"لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعزية لمن أصابته مصيبة . والأصل في مشروعيتها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة)" انتهى من " الموسوعة الفقهية " (12/288) والحديث صححه الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " (1/378) .
ويؤخذ من قول العلماء : "تعزية من أصابته مصيبة" أنها لا تقتصر على أهل الميت كأبيه وولده وأخيه ... بل تشرع ، حتى في غير أقاربه كأصحابه وجيرانه ممن تأثر بفقده ، بل قد يكون الجار أو الصاحب أقرب إلى الميت من بعض الأقارب .

قال الحجاوي في متن الزاد : " وتسن تعزية المصاب بالميت "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " تعزية المصاب " : " ولم يقل : تعزية القريب ..... ، فكل مصاب ولو بعيداً ، فإنه يعزى ، وكل من لم يصب ولو قريباً ، فإنه لا يعزى، من أصيب فعزِّه، ومن لم يصب فلا تعزه " انتهى من "الشرح الممتع" (5/186)

وفي "مواهب الجليل" (2/230 ، 231 ) : " ويعزى الكبير والصغير ممن يقصد بالخطاب ويفهمه....وقال في المدخل: وينبغي أن يعزى الرجل في صديقه; لأنه من المصائب " انتهى.

وفي " الإنصاف " (2/564) : قوله " ويستحب تعزية أهل الميت " قال في النكت : وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب , ولعل المراد : أهل المصيبة...: فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما , كما يعزى في قريبه , وهذا متوجه " انتهى.

والحاصل:
أن التعزية مستحبة فيعزي المسلم أخاه المصاب ، سواء كان من أهل الميت أو من غير أهله كأصحابه وجيرانه ويحثهم على الصبر وعدم الجزع والاحتساب والثبات على الأمر لأجل تحصيل الأجر ورفع الدرجات.
والله أعلم

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب