هل يشترط لأخذ القيراط أن يمشي مع الجنازة من بيتها إلى المصلى ثم يصلي عليها...؟
الحمد لله.
الذي يظهر أن من صلى على الجنازة ولو لم يخرج معها من بيتها، فله قيراط؛ لما رواه مسلم في صحيحه (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ) .
وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه مسلم (946) .
قال ابن قدامة رحمه الله : "واتباع الجنائز على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يصلي عليها ، ثم ينصرف ...
الثاني : أن يتبعها إلى القبر ، ثم يقف حتى تدفن ..
الثالث : أن يقف بعد الدفن ، فيستغفر له.." انتهى من "المغني" (2/174) .
وقال البهوتي رحمه الله : ..وسئل أحمد : عمن يحضر لمصلى الجنائز يتصدى للصلاة على من يحضر ؟ فقال: لا بأس . . قال في الفروع : وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل. قال في حديث يحيى بن جعدة : " وتبعها من أهلها " يعني من " صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/367) .
قال الحافظ في الفتح : ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره ، والذي يظهر لي : أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط ؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى ، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : (أصغرهما مثل أحد) يدل على أن القراريط تتفاوت ، ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم : (من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط) وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد : (ومن صلى ولم يتبع فله قيراط) فدل على أن الصلاة تحصل القيراط ، وإن لم يقع اتباع ، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة.." انتهى من "فتح الباري" (3/197) ترقيم الشاملة .
والله أعلم