الحمد لله.
والذي يظهر أن النظام المذكور في الملكية هو من الشروط
الفاسدة ، لما يترتب عليه من الغرر الكثير [الجهالة] ، وأكل أحدهما لمال صاحبه بغير
حق .
وهذا الخيار ، وبهذه الصورة المطلقة ، يشمل ما إذا كان أحد الزوجين يعمل ويكتسب ،
والآخر لا يعمل أصلا ، ومع ذلك يشتركان في كل كسب يتجدد لهما ، ويلزمان بذلك أيضا ،
وهذا غريب .
وقد تكون هذه الصورة قريبة مما ذكره العلماء من "شركة الأبدان" بأن يشترك اثنان في
العمل بدون مال ، ويكونان شركاء في كل ما يكتسبان .
غير أن الإمام مالك وكذلك أحمد يشترطان اتفاق الصنعة ، وهذا غير موجود في الصورة
المسؤول عنها .
ينظر : "التاج والإكليل" (7/94) ، المغني لابن قدامة (7/111-113) .
ثم إن هذا الشرط الملزم يختلف عن حقيقة عقد الشركة الذي يذكره الفقهاء ، وليس هنا
مجال تفصيل الفرق بينهما ، لكن يكفي أن عقد الشركة هو عقد جائز من الطرفين ، لا
يلزم أي منهما بإنشائه ابتداء ، أو بالاستمرار فيه على وجه الدوام، على تفاصيل لهم
معروفة في ذلك.
ثانيا :
مع بطلان هذا الشرط ، فالنكاح صحيح لا شيء فيه ؛ فإن الشراكة في الذمة المالية ليست
مما يقتضيه عقد النكاح ، ولا مما يلائم مقتضاه ، ولم يرد الشرع بجوازها على هذه
الصورة المشترطة .
ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (26/15-16) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته أن العقود لا تفسد بفوات الشرط الذي لا ينافي
مقصود العقد ، كما نص في النكاح على أنه لا يفسد بشرط ترك النفقة والقسم ، مع قوله
: إنه ليس بلازم " انتهى من "نظرية العقد" (214-215) .
ثالثا :
إذا كان لقبول مثل هذا الشرط أثر في المهر ، فإنه يلغى ، ويرجع بالمهر إلى مهر
المثل ، يعني أنه بعد إلغاء هذا الشرط الفاسد ، ينظر في المهر ، فإن كانت المرأة
قبلت مهرا أقل من مهر مثلها ، ظنا منها أن هذا الشرط يعوضها النقصان ، فإنه يزاد في
مهرها إلى أن يساوي مهر مثيلاتها من النساء ، إلا أن يتراضيا على بقاء المهر على ما
هو عليه .
وإن كان الرجل قد قبل زيادة في مهرها ، طمعا في أن يجبر هذه الزيادة بما يؤول إليه
من مالها ، فإن هذه الزيادة تلغى مع الشرط الفاسد ، ويرجع بها إلى مهر مثيلاتها ؛
إلا أن يتراضيا على ذلك .
وإذا كانت هناك مشكلة قانونية تمنع من تغيير الشرط
الفاسد ، كما ورد في السؤال ، فالواجب أن يتفق الزوجان فيما بينهما على إلغاء هذا
الشرط ، حتى يتمكنا من تنفيذ ذلك في الأوراق الرسمية .
والله أعلم .