يعطون لوالدتهم أموالا بنسب متفاوتة وتدخر منها فهل تعاد لهم بنفس النسب بعد موتها

01-03-2011

السؤال 160558

نحن ثلاثة إخوة، أكبرنا يعمل مهندس بترول والثاني مدرس لغة عربية في مدرسة خاصة لغات وأنا أعمل في مجال خدمة العملاء ، ونقوم شهريا بإعطاء والدتنا مبلغ من المال ، كل حسب قدرته المالية فمثلا المهندس يعطى 1000 جنية والمدرس 600 وأنا 300 بنسبة 10: 6 : 3 وتقوم الوالدة بتوفير مبلغ من هذا المال ، فهل في حالة وفاة الوالدة يقسم المبلغ علينا بنسب متساوية أم بنسب دفع كل واحد منا . وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

هذا المال إذا كان يعطى للوالدة على سبيل البر والصلة والإحسان - وهذا هو الظاهر والغالب - فهو ملك لها ، وإذا ماتت عن شيء منه دخل في تركتها ، وقُسم بين ورثتها دون مراعاة لما دفعوه لها ، فيستوي أبناؤها الذكور في نصيبهم منه .
وأما إن دُفع لها على سبيل القرض ، فإنها تملكه في حياتها أيضا ، فإن ماتت ولم تسدده أُخذ من تركتها قبل تقسيمها وأعطي للدائنين على قدر ديونهم ؛ لقوله تعالى في المواريث : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11
والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب