حكم أكل الحيوانات والأسماك وهي حية
ما حكم أكل الحيوانات وهي حية؟
كأكل الأسماك والبهائم.الرجاء ذكر الدليل وشكرا.
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
أكل الأسماك وهي حية أو طبخها وهي حية منهي عنه عند جميع العلماء ، لما فيه من
تعذيب السمك من غير حاجة إلى ذلك ، وهذا ـ في الغالب ـ فعل المترفين ، الذين قلت
الرحمة أو انتزعت من قلوبهم .
وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك ، وذهب آخرون إلى كراهته .
والجميع متفقون على أنه مذموم ، منهي عنه شرعاً .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /131) :
" وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ
يُمَاتَ ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيُكْرَهُ شَيُّهُ
حَيًّا ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا
فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ " انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
" وَلَوْ ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا
أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ
(أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ " انتهى من "المجموع" (9/81) .
ونص على الكراهة أيضاً ابن قدامة في "المغني" (9/315) لأن فيه تعذيباً للسمك .
ثانيا :
أما أكل البهائم وهي حية فهو حرام ، لأن ما قُطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله
؛ لأنه ميتة .
روى أبو داود (2858) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليثي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ
وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ) صححه الألباني .
قال في عون المعبود :
" قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام ،
لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي
حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ " انتهى .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"
" وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا
فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي : قُطع) مِنْ
حَيّ فَهُوَ مَيِّت " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28 /130) :
" إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا
حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ
الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ
الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن
ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو
ميتة ) " .انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /502) .
والله أعلم .