الحمد لله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"في الحديث جواز الفصل بين الإقامة والصلاة ؛ لأن قوله (فصلى) ظاهر في أن الإقامة
لم تُعد..." انتهى من "فتح الباري" (2/122) .
وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
" فإن قلت : هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : لم يصح فيه
نقل ، ولو فعله لنقل " انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (5/272) .
وقال رحمه الله أيضاً :
" ويستفاد من الحديث : أن الإمام إذا أقام الصلاة، ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل
حدثه، أي حدث كان، وأتى لا يحتاج إلى تجديد إقامة ثانية؛ لأن ظاهر الحديث لم يدل
على هذا " انتهى من "شرح سنن أبي داود" (1/520) .
الحديث الثاني :
روى البخاري (642) ومسلم (376) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( أُقِيمَتْ
صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ
الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّوْا) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرحه على صحيح البخاري" (8/116) :
"في هذا الحديث : دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة ، وأن طول المناجاة
أيضاً لا يضر ، وأنه لا تشترط المولاة بين الإقامة والصلاة ، لأن الصحابة رضي الله
عنهم ناموا ، ثم قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا بأس
به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة ، يعني : أنه لا يقيم ويعلم أنه لن
يصلي إلا بعد مدة ، ولكن يقيم ثم إذا حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة ـ
فهذا لا بأس به ـ ولو طال الفصل" انتهى.
والله أعلم