الحمد لله.
قال النووي رحمه الله:
" يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة ، سواء كان في الصحراء أو في البنيان ، وسواء
في ذلك جميع الأذكار والكلام ، إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذا عطس لا
يحمد الله تعالى ، ولا يشمت عاطساً ، ولا يرد السلام ، ولا يجيب المؤذن ، ويكون
المسلم مقصراً لا يستحق جواباً ، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ، ولا
يحرم...." انتهى من كتاب "الأذكار" (1/26)
وقال ابن القاسم رحمه الله :
"تسن إجابته [يعني : المؤذن] إجماعاً، على أي حال كان ، من طهارة وغيرها ، ولو جنبا
أو حائضاً ، إلا حال جماع وتخلٍ " انتهى من "حاشية الروض" (1/453) .
وروى ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه قال :
"( يكره أن يذكر الله على حالتين : الرجل على خلائه ، والرجل يواقع امرأته ؛ لأنه
ذو الجلال والإكرام يجل على ذلك ) وقال عكرمة : لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه
، ولكن بقلبه .
ثم قال ابن المنذر : الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلى تعظيما لله ،
والأخبار دالة على ذلك ، ولا أوثم من ذكر الله في هذه الأحوال..." انتهى من
"الأوسط" (1/368)
وهذه الكراهة إنما هي لمن حرك لسانه بذكر الله تعالى ، سواء جهر بذلك أم أسر ، أما ذكر الله تعالى بالقلب بدون تحريك اللسان فليس مكروهاً .
قال النووي رحمه الله :
" فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع "
انتهى من كتاب "الأذكار" (1/26) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربّه ـ عز وجل ـ في داخل الحمام ، لأن المكان غير لائق
لذلك ، وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يتلفّظ بلسانه ، وإلا فالأولى أن لا
ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه " انتهى من "مجموع الفتاوى"
(11/209)
والله أعلم