عليها صوم شهرين فأفطرت لأجل جنينها فهل ينقطع التتابع ؟

20-06-2011

السؤال 162284

أنا امرأة متزوجة منذ عامين. وقد كنت في الماضي قتلت شخصاً عن طريق الخطأ.. وبينما كنت أبحث على موقعكم وجدت أن كفارة القتل الخطأ إمّا صيام شهرين متتابعين أو تحرير رقبة.. فبعد أن استأذنت زوجي بدأت بالصيام فصمت 25 يوماً، ثم علمت بعد ذلك أني حامل.. وهذا الحمل جاء لنا بعد انتظار طويل.. لذلك توقفت عن الصيام خشية على هذا الحمل.. الأن سؤالي هو: بعد أن أضع حملي، هل أواصل صيام 35 يوم تكلمه للستين يوم.. أم أبدء صيامها كلها من جديد؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
كفارة قتل الخطأ هي : عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين ، ولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا لمن لم يجد الرقبة أو ثمنها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/129) : " يأتي ـ الصوم ـ في المرتبة الثانية بعد العجز عن العتق، كما في قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما ً حكيماً ) " انتهى .

ثانياً :
من صام أياماً من الكفارة، ثم حصل له عذر شرعي كمرض أو سفر أو حاضت المرأة أو نفست...فأفطر لم ينقطع التتابع، فإذا شفي من مرضه أو طهرت المرأة من حيضها...أكمل ما قد صامه أولاً، ولا يلزمه الاستئناف .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "..إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، كمرض غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين، سواء في كفارة الظهار، أو كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة القتل، إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع؛ لأن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك، ويلزمك الإمساك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف " انتهى من "الشرح الممتع" (13/273) .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (21/320) :
الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا ، والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا ، كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه ، وكالحيض بالنسبة للمرأة ، وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى..." انتهى .

ولكن ... هل حمل المرأة لمجرده يعتبر عذراً شرعياً يبيح للمرأة الفطر ولا ينقطع معه التتابع؟
الجواب : مجرد الحمل لا يبيح للمرأة أن تفطر ، إلا إذا كان معه مشقة أو تخاف على ولدها ، ففي هذه الحال يكون عذراً .
وعلى هذا لا بد من استشارة الطبيب ، فإن أشار بالفطر ، فأنت حينئذ معذورة ، فإذا انتهى عذرك فإنك تكملين على ما مضى .
وإن قال الطبيب بأن الصيام لا يؤثر على الحمل ، فعليك أن تكملي الصوم وأنت حامل .
ونرجو أن يكون إفطارك ظناً منك بأن الصيام يؤثر على الحمل لا حرج عليك فيه ، ولا يلزمك إعادة ما قد صمتيه ، بل يكفيك أن تكملي عليه .

والله أعلم

الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب