الحمد لله.
ثانياً :
من صام أياماً من الكفارة، ثم حصل له عذر شرعي كمرض أو سفر أو حاضت المرأة أو
نفست...فأفطر لم ينقطع التتابع، فإذا شفي من مرضه أو طهرت المرأة من حيضها...أكمل
ما قد صامه أولاً، ولا يلزمه الاستئناف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "..إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، كمرض غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين، سواء في كفارة الظهار، أو كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة القتل، إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع؛ لأن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك، ويلزمك الإمساك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف " انتهى من "الشرح الممتع" (13/273) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (21/320) :
الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا ، والذي لا يقطع التتابع
يكون اضطراريا ، كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه ، وكالحيض بالنسبة للمرأة ، وهذا
لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى..." انتهى .
ولكن ... هل حمل المرأة لمجرده يعتبر عذراً شرعياً
يبيح للمرأة الفطر ولا ينقطع معه التتابع؟
الجواب : مجرد الحمل لا يبيح للمرأة أن تفطر ، إلا إذا كان معه مشقة أو تخاف على
ولدها ، ففي هذه الحال يكون عذراً .
وعلى هذا لا بد من استشارة الطبيب ، فإن أشار بالفطر ، فأنت حينئذ معذورة ، فإذا
انتهى عذرك فإنك تكملين على ما مضى .
وإن قال الطبيب بأن الصيام لا يؤثر على الحمل ، فعليك أن تكملي الصوم وأنت حامل .
ونرجو أن يكون إفطارك ظناً منك بأن الصيام يؤثر على الحمل لا حرج عليك فيه ، ولا
يلزمك إعادة ما قد صمتيه ، بل يكفيك أن تكملي عليه .
والله أعلم