الحمد لله.
وهكذا المصاب بسلس البول له المسح على الخفين ؛ لعموم الأدلة جواز المسح على الخفين والجوارب من غير استثناء .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" وإن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول، وشبههما، ولبسوا خفافاً ، فلهم المسح عليها. نص عليه أحمد; لأن طهارتهم كاملة في حقهم. قال ابن عقيل: لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر.." انتهى من "المغني" (1/174) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه [يعني : الإمام أحمد]" انتهى من "الإنصاف" (1/169) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/245): " من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئاً يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي ، وهكذا عند كل صلاة ، والدليل قوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة . ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة ؛ لعموم الأدلة . والله أعلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد
وقد تقدم بيان شروط المسح على الخفين في جواب سؤال رقم (9640) .
والله أعلم