الحمد لله.
وينبغي للزوجة أن تنصح لزوجها وتبين له حرمة ما يفعله
، وأن الذنب تنكت به في القلب نكتة سوداء ، فربما اجتمعت الذنوب فأهلكت صاحبها ،
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ
فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ
قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ
الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ) رواه الترمذي (3334) وابن ماجة (4244) وحسنه الألباني في صحيح
الترمذي .
ثانيا :
على الزوجة أن تؤدي حق زوجها ، وألا تمتنع من إجابته لمعصيته ، فإنها بذلك تعرض
نفسها لعقاب الله وغضبه ، فقد روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
) .
وروى مسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ
يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي
السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ).
ثم إن في إجابتها له تقليلا للشر ، فربما دعاه امتناعها إلى تصريف شهوته بطريق محرم
، مع ما يترتب على ذلك من حصول النفرة والشقاق بينه وبين زوجته .
والحاصل أن كلا منهما مطالب بما يجب عليه شرعا ، وليس لأحدهما الامتناع عما يجب
عليه لمعصية الآخر .
وإذا أمكن أن يصطلحا على إخراج التلفاز من منزلهم بالكلية ، لقطع شره وفساده عنهم :
فهو حسن .
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .