مرضت أمي مرضاً شديداً ونذرت لرب العزة إذا شفيت، الصوم، وأن أتصدق بما أملك من الحلي، وأن أتخلى عن التزين بالذهب ،ما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله.
أولاً :
من نذر لله نذر طاعة لزمه الوفاء به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ
أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ) رواه البخاري (6202) .
ثانياً :
النذر المعلق على شرط لا يجب الوفاء به إلا إذا حصلت الشرط ، فإذا شفيت والدتك وجب
عليك الوفاء بالنذر .
وانظري لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (102991)
.
وقد نذرت ثلاثة أشياء : الصوم والصدقة بما تملكين من حلي ، والتخلي عن التزين
بالذهب .
أما الصوم فهو طاعة ، فيجب عليك الوفاء به ، فإن كنت حددت أياماً معينة وجب عليك
صومها ، وإن كنت نذرت مجرد الصوم من غير تحديد لعدد من الأيام فيكفيك أن تصومي
يوماً واحداً .
قال الخرقي رحمه الله : "وإذا نذر صياماً ، ولم يذكر عدداً ، ولم ينوه ، فأقل ذلك
صيام يوم" .
قال ابن قدامة رحمه الله : "أما إذا نذر صياماً مطلقاً ، فأقل ذلك يقوم صيام يوم ،
لا خلاف فيه" انتهى من "المغني" (10/74) .
وأما نذر التصدق بالحلي فهو طاعة يجب الوفاء بها أيضاً .
لكن في ذلك تفصيل : فإن كان الحلي جميع مالك فلا يلزمك التصدق إلا بالثلث ... وإن
كان لك مال غيره فيلزمك الصدقة بجميعه . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (67886)
.
وأما نذر عدم التحلي بالذهب
، فليس طاعة لله ، بل هو مباح ، ونذر المباح يخير فيه الإنسان بين أمرين : إما أن
يفعل ما نذره ، وإما أن يكفر كفارة يمين .
جاء في "الموسوعة الفقهية"
(6/165) : " نذر المباح : يقول القرطبي : نذر المباح لا يلزم بإجماع من الأمة ،
وقال ابن قدامة: نذر المباح ، كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح ،
فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبر، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين.." انتهى
وعلى هذا ، فإما أن تتركي التحلي بالذهب وفاءً لنذرك ، وإما أن تتحلي بالذهب كما
تشاءين وعليك كفارة يمين .
ولمعرفة كفارة اليمين انظري جواب السؤال رقم : (45676)
.
والله أعلم