الحمد لله.
ثانياً :
إذا كان الطلاق الذي وقع رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية) فالزوجة ترث ما دامت
في العدة ، وبعد انقضاء العدة لا ميراث لها .
أما الطلاق البائن ، فلا ميراث فيه بين الزوجين .
ثالثاً :
أما ميراث البنت التي توفيت قبل أبيها ، فميراثها يقسم بين بين أبيها وأمها فقط ،
لأن الظاهر من السؤال أنها غير متزوجة وليس لها أولاد .
فيكون للأم الثلث ، وللأب الباقي ، إلا إذا كان لهذه البنت اثنان من الإخوة ذكوراً
أو إناثاً ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
رابعاً :
أما ميراث الأب الذي توفى ، فلم يذكر في السؤال أن له أحداً من الورثة إلا زوجته
وأخته .
فيكون تقسيم ميراثه :
إن كان مات في فترة عدة الزوجة وكان الطلاق رجعياً فللزوجة الربع ، وللأخت النصف ،
فإن كان له أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فله الباقي ، وإن لم يكن له أحد من
العصبة ، فالباقي لأخته .
وإن كان قد مات بعد انتهاء العدة ، أو كان الطلاق بائناً ، فلا ترثه الزوجة ، ويكون
للأخت النصف ، والباقي للعاصب إن وجد ، فإن لم يوجد فالمال كله للأخت .
والله أعلم