نذرت مالا لأيتام فلسطين فهل تعطيه لقريبة لها ؟
نذرت لله نذرا إن تحقق لي أمر سوف أعطي مبلغا من المال لفائدة أيتام فلسطين و فعلا و الحمد لله حصلت على مبتغاي .و لكن تبين أن لي عمة أرملة (عمرها 18 سنة) لها بنت لم تتجاوز بعد شهرها الأول هي أحق بالمال من باب المقربين أولى واليوم سمعت بخبر موت الأخيرة .سؤالي هل يجوز إعطاء المبلغ للأرملة؟ أو إلى الأطفال اليتامى في فلسطين؟ وجزاكم الله عنا كل خير. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
الجواب
الحمد لله.
النذر المذكور نذر طاعة ، فيجب الوفاء به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا
يَعْصِهِ ) رواه البخاري (6202) .
قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة : " وهو ثلاثة أنواع ، أحدها : التزام طاعة
في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ، كقوله : إن شفاني الله فلله علي صوم شهر
، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ، كالصوم والصلاة والصدقة
والحج ، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . . . إلخ " انتهى من "المغني" (13/
622) .
وما دمت قد حددت جهة معينة للنذر وهي أيتام فلسطين ، فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم
.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 391) : " نذرت نذرا وقمت بالوفاء بالنذر، ولكني
أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر، مع العلم أنهم مساكين، فهل أكون قد وفيت بنذري؟
مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا نذرت شهرا من راتبي .
الجواب : "إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا فإخوتك وأخواتك الفقراء
أولى به من غيرهم ، فلا بأس . بما فعلت ، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا
يجوز صرف النذر إلى غيرهم . وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين
نويتهم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله
بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد
.
والله أعلم .