الحمد لله.
ثانياً :
لا يجوز لأحدٍ أن يتهم آخر بأنه يفعل فعل قوم لوط إلا أن يثبت ذلك ببينة شرعية ،
كاعترافه ، أو أن يشهد فعلَه أربعةُ شهود عدول ، فإن تعدَّى أحد على غيره باتهامه
في عرضه بتلك الفاحشة : وليس معه بينه ، فإنه يكون قاذفاً ويستحق العقوبة الرادعة
له ، والحد الواجب على ذلك هو الجلد ثمانون جلدة ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/ 4 .
ثالثاً:
يجب على المرأة المسلمة أن تستر نفسها حتى وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، وإذا
عُلم عن أحد من الرجال أنه فاسق فاجر فإن سترها أمامه يكون أكثر توكيداً .
وينبغي للمرأة المسلمة أن تحتاط من هذا الفاسق أكثر من غيره ، وتحرص أن لا يكون معه
لقاء ولا يحصل بينهما كلام .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (11774)
و (21536) و (6991)
.
والله أعلم