هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان على علم بقتل أبيه

01-05-2011

السؤال 166459

هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان الابن على علم بقتل أبيه ولم يفعل شيئا وهل ترث الزوجة القاتلة ؟ جزاكم الله خير

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من المتفق عليه بين عامة أهل العلم : أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً ، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ) ، رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .
قال الإمام مالك :
" الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلَا مِنْ مَالِهِ " انتهى من " الموطأ " (2/440).
وقال ابن عبد البر :
" وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ، ولا من ديته " انتهى من " التمهيد " (23/443) .
وقال ابن قدامة :
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ... ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إلَى تَكْثِيرِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ مَوْتَ مَوْرُوثِهِ ، لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ " انتهى من" المغني" (9/150) .
وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل ، أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب .
قال ابن قدامة :
" فَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ كَالْمُنْفَرِدِ بِهِ" انتهى من" المغني" (9/153) .
وقال المرداوي :
" يُمنَعُ القاتلُ ميراثَ المقتول ، سواء كان عمداً ، أو خطئاً ، بمباشرة ، أو سبب ، وسواء انفرد بقتله ، أو شارك" انتهى من " الإنصاف " (7/274) .
وعلى هذا ، فالزوجة التي قتلت زوجها ليس لها شيء من ميراث زوجها .
وبما أن الابن لم يشارك في القتل حقيقة ، فلا يُحرم من ميراث أبيه ، وكذلك فإنه يرث من أمه أيضاً على كل الأحوال ، ولا علاقة بين كونها قاتلة ، وبين إرثه منها .
والله أعلم .
الإرث وتوزيع التركة الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب