الحمد لله.
قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث أَصْل
عَظِيم فِي طَهَارَة الْمُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَأَمَّا الْحَيّ فَطَاهِر
بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .." انتهى من شرح مسلم .
وقال أيضاً رحمه الله : "قَالَ الْعُلَمَاء : لَا تُكْرَه مُضَاجَعَة الْحَائِض وَلَا قُبْلَتهَا ... , وَلَا يُكْرَه وَضْع يَدهَا فِي شَيْء مِنْ الْمَائِعَات.., وَلَا يُكْرَه طَبْخهَا وَعَجْنهَا, وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الصَّنَائِع, وَسُؤْرهَا وَعَرَقُهَا طَاهِرَانِ , وَكُلّ هَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ, وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن جَرِير فِي كِتَابه فِي مَذَاهِب الْعُلَمَاء إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلّه . وَدَلَائِله مِنْ السُّنَّة ظَاهِرَة مَشْهُورَة ..." انتهى من "شرح مسلم" .
وقال الخرقي رحمه الله: " والحائض والجنب والمشرك
إذا غمسوا أيديهم في الماء, فهو طاهر"
قال ابن قدامة رحمه الله : أما طهارة الماء فلا إشكال فيه, إلا أن يكون على أيديهم
نجاسة, فإن أجسامهم طاهرة, وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. قال ابن المنذر: أجمع
عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر, ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي
الله عنهم, وغيرهم من الفقهاء. وقالت عائشة عرق الحائض طاهر. وكل ذلك قول مالك
والشافعي, وأصحاب الرأي, ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم..." انتهى من "المغني"(1/135) .
وعلى هذا ، فغسلك صحيح ولا تلزمك إعادته .
والله أعلم