هل تجوز صلاة الاستخارة في أمر الطلاق؟
الحمد لله.
تشرع صلاة الاستخارة في الأمور المباحة، أو في المفاضلة بين المستحبات، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فلا تشرع فيها الاستخارة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/243): " فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه, وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله; لأنه مطلوب, وإنما تكون عند التعارض, أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله" انتهى.
ثانياً: طلاق المرأة تدور عليه الأحكام الخمسة.
جاء في " زاد المستقنع " : "يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " يباح للحاجة " أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج، فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، فإذا احتاج، فإنه يباح له أن يطلق…." انتهى من "الشرح الممتع" (13/8)
وفي هذه الحال يستحب للزوج قبل أن يطلق أن يستخير الله في أمره ، أما مع استقامة الحال، لم تشرع له الاستخارة؛ لأن الطلاق في هذه الحال يكون مكروهاً.
وهكذا لو وجب عليه طلاقها لم تشرع الاستخارة، كما لو اكتشف عدم عفتها ولم تتب، فإن الواجب عليه طلاقها وعدم إمساكها...
وهكذا المرأة يباح لها طلب الطلاق، إذا تضررت من زوجها كما لو لم ينفق عليها أو كرهته لسوء خلقه أو لضعف في دينه أو غير ذلك من الأسباب..، فيستحب لها أن تستخير في طلب الطلاق، أما مع استقامة الحال، فيحرم عليها طلب الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (118325) .
والحاصل : تشرع الاستخارة للزوج في طلاق زوجته إذا كان الطلاق مباحاً ، وهكذا المرأة لها أن تستخير في طلب الطلاق ، إذا كان طلبها للطلاق لأمر يباح لها فيه طلب الطلاق .
وفيما عدا ذلك لا تشرع الاستخارة للطلاق .
والله أعلم