يقوم بتحويل نقود من بلد لآخر مع اختلاف العملة
أقوم بتحويل أموال عن طريق البنك من السعودية إلى مصر ، أدفع هنا بالريال ويقبضها أخي في مصر بالدولار ، فهل هذا التحويل جائز ؟
الجواب
الحمد لله.
هذه المعاملة تتضمن بيع نقد بنقد مع تحويله إلى بلد آخر ، وبيع نقود بنقود من عملة
أخرى يشترط له أن يقبض كل من الطرفين ما يخصه من النقود في مجلس العقد ، ولا يجوز
أن يتفرقا قبل القبض .
وفي الصورة المسؤول عنها لا يقبض الشخص المحوِّل المال بالدولار في يده ، وإنما يتم
قبضه في البلد الآخر بعد أيام .
فيرى بعض العلماء أن تحويل النقود بهذه الطريقة محرم ، لعدم حصول التقابض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بالنسبة للحوالة ، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجل الآخر في بلدة أخرى
بعملة تلك البلدة ، ويُشكل عليه اختلاف هذه العملة بالريالات ، فهل هذا يدخل في ربا
الفضل ، أم أنه لا بأس به ؟ .
فأجاب :
"هذا يدخل في ربا النسيئة ؛ لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل ؛ لكن يدخل فيه
ربا النسيئة ، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين :
إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر ، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر .
أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول ، ويحوِّلها إلى
البلد الثاني بعملة البلد الثاني .
أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض ، والمصارفة بدون قبض لا تجوز" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( لقاء رقم 44 / سؤال رقم 6 ) .
وذهب آخرون من أهل العلم وهو الراجح إلى أن القبض متحقق ؛ وذلك لأن البنك يعطي
العميل وثيقة الحوالة ، وفيها تقييدُ حق العميل بمبلغ الحوالة ، فتقوم هذه الوثيقة
مقام القبض .
جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " ( 113-114) :
" إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
... .
ج . إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى
، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة
قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ،
للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في
العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم
الفعلي .
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه
المصرِف" انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 448 ) :
"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في
القدر ؛ لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة
حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .
والله أعلم