هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟
قلتم إن " اللجنة الدائمة للإفتاء " رأت بأن الزواج بنية الطلاق زواج باطل وأنه مشابه لزواج المتعة وذلك في الفتوى رقم ( 111841 ) ، وقد قرأت في كتاب " فتاوى إسلامية " المجلد الثالث صفحة ( 235 ) في فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - بأنه قال إن " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " أصدرت فتوى بجواز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ، وأنهم ينصحون الشباب المغتربن بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة ويرزقهم الله بولد فيستمر ، وأن هذا برئاسته واشتراكه ، وأن هذا هو قول جمهور العلماء كما ذكر ذلك موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - في كتابه " المغني " وبيَّن أنه ليس ذلك من نكاح المتعة ، فأرجو تبيان هذا التناقض ؟ .
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
منعت اللجنة الدائمة من الزواج بنية الطلاق ، وحكمت عليه بالحرمة ، وقد سبق نقل
فتواهم في جواب السؤال رقم ( 91962
) .
وهذه الفتوى عن " اللجنة الدائمة " ليس عليها توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله ، بل عليها توقيع رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، مما يدل على أن هذه
الفتوى صدرت بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله .
وننبه هنا : إلى أنه قد جاءت هذه الفتوى في كتاب " الزواج بنية الطلاق " للشيخ صالح
آل منصور ( ص 66 ) وجاء فيها – خطأ – ذِكر اسم الشيخ عبد العزيز بن باز والصواب أنه
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
ثانياً:
قد نسب الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله القول بجواز هذا النكاح إلى اللجنة
الدائمة :
1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
يَذكر أحد الإخوة أنه قرأ عن سماحتكم أنه يجوز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت
الطلاق ، وأنكم تنصحون الشباب المغتربين بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن
تتولد بينهم المحبة أو يرزقهم الله بولد فيستمر فهل هذا صحيح ؟ أرجو التوضيح أثابكم
الله .
فأجاب :
قد صدرت هذه الفتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " في المملكة
العربية السعودية برئاستي واشتراكي ... .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 235 ) .
2.وسئل – رحمه الله - :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد
فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، ... ؟ .
فأجاب :
نعم ، لقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة " وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق
إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من
دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق ، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ،
وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً ... .
" فتاوى إسلامية " (3 / 236 ) .
3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ذكَر الشيخ عبد العزيز ، وكذلك " اللجنة الدائمة للإفتاء " : أنه يجوز للغريب أن
يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة ... .
" لقاء الباب المفتوح " ( 60 / السؤال رقم 9 ) .
والذي يظهر في التوفيق بين تجويز " اللجنة الدائمة " للنكاح بنية الطلاق والمنع منه
: أن الفتوى بالجواز كانت في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأنها لم تنشر
في كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة " ، وأنه بعد صدور كتب وبحوث وفتاوى في تحريم
الزواج بنية الطلاق واقتناع المجوزين فيما بعدُ بعدم جوازها : صدرت الفتوى منهم
بتحريمها ، وتمَّ نشرها في كتابهم المعتمد لنقل فتاواهم ، مع العلم أننا لا نعلم
أسماء من وقَّع على الفتوى المبيحة من المشايخ الكرام حتى يقال إنه قد تراجع عن
القول بالجواز إلى المنع .
وقد أيَّد القول بالمنع " المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي
كما في جواب السؤال رقم ( 111841 )
.
والله أعلم