لا حرج في تأجير الدراجات النارية
هل تأجير الدراجات من أجل اللعب والاستمتاع حرام ؟
الجواب
الحمد لله.
ركوب الدراجة - سواء الهوائية أم النارية - من الأعمال المباحة ؛ إذ لم يرد في
الشرع ما يمنع من ذلك ، وعادات الناس وأعمالهم الحياتية اليومية لا ترد الشريعة
بتحريمها ، بل ترد بالتيسير فيها ورفع الحرج عنها لحاجة الناس إليها ، فهي من
مقتضيات العيش الذي تستحدثه الأجيال لقضاء الحاجات وتقديم الخدمات ، والأصل فيها
العفو والإباحة كما يقول العلماء ، حتى لو كان الغرض منها اللهو واللعب ، فالأصل
فيها الجواز أيضا .
يقول السبكي رحمه الله :
" الأصل في المنافع الإباحة ؛ لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً) ، (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ) ، (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) " انتهى من "الإبهاج شرح المنهاج"
(3/165) .
فإذا جازت المنفعة وهي ركوب الدراجات ، جاز تأجيرها ، ولا يقع المؤجر في الحرج .
وأما ارتكاب بعض مستأجري الدراجات النارية مخالفات شرعية - كالسرعة الطائشة ، أو
إزعاج الناس في بيوتهم - فلا يقتضي الفتوى بسد الباب بالكلية ، وإلا لأصاب الناس
حرج شديد ؛ وكثير من المباحات كالسيارات والبيوت والأجهزة يسيء بعض الناس استعمالها
، وذلك لا يقتضي تحريم تأجيرها بالكلية ، إلا لمن علم المؤجر أو غلب على ظنه من
حاله أنه سيسيء الاستعمال ، وأنه سيرتكب الحرام به ، فلا يجوز أن يؤجر لهذا الشخص ،
أما غيره فلا بأس ولا حرج .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (143026)
، (149181) .
والله أعلم .