أفطر في صوم نفل لإجابة الدعوة ، فهل يؤجر على نية الصيام وإجابة الدعوة ؟

19-10-2011

السؤال 172889

سؤالي بخصوص صوم النوافل ، فهمت أنه عندما يكون الشخص صائم صوم مطلق ( يعني ليس صوماً واجباً مثل صيام رمضان .. الخ ) ثم يدعوه شخصا لوجبة طعام فيجوز له أن يقبل دعوته ، و يكسر صيامه ، ويكافئ على ذلك أجران ( الأجر الكامل للصوم و أجره الكامل على إجابة دعوة صاحبه على الطعام ) . أولاً : أطلب من فضيلتكم التكرم بتوضيح تلك المسألة بالتفصيل و الشرح . ثانياً ، ما هو الحكم لو أن شخصاً دعي إلى طعام في يوم آخر مختلف ( على سبيل المثال من الأيام القليلة ) ووافق هذا اليوم يوم يعتاد هو فيه الصيام مثل الاثنين و الخميس أو أي يوم شبيه بهما ، فهل يجوز له أن يبدأ اليوم صائماً حتى ميعاد الطعام ثم يفطر أم يرفض الدعوة من بداية الأمر ، أحتاج حقاً للنقطة الثانية للإيضاح الشديد لأني لا أجد أي معلومة بهذا الخصوص .

الجواب

الحمد لله.

إذا نوى المسلم صيام يوم وشرع فيه ثم أراد أن يفطر فله ذلك ، لأن إتمام صوم النفل ليس بواجب ، لكن يستحب له إتمامه إذا لم يكن له عذر ، فإن كان هناك عذر أو مصلحة من إفطاره فلا حرج عليه حينئذ ، ويؤجر الصائم الذي أفطر - إن شاء الله - على ما قصده من المصلحة الشرعية ، كأن يكون جبرا لخاطر صاحب له يتأذى بعدم أكله عنده ، أو عدم إجابة دعوته ، أو قيامه بطاعة يضعفه الصوم عنها ، وهي أرجى له من صيام النافلة ، أو نحو ذلك.

غير أننا لم نقف على ما يدل على أنه يؤجر أجر كاملا كمن صام فعلا ، وإنما الذي يظهر أنه يؤجر على نيته في ذلك ، والأجر على النية ، ليس كأجر من نوى وعمل .
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (49610) .
ثانيا :
الراجح أنّ نية الإفطار لإجابة الدعوة في غد تمنع انعقاد نية صوم ذلك اليوم .
وعلى ذلك فلا يصحّ لمن قرر إجابة الدعوة بالأكل منها في يوم أن يعقد نية صوم ذلك اليوم من الليل.
والصوم لا يمنع من إجابة الدعوة , لكن يجوز لمن دعي وهو صائم أن يدعو للداعي ولا يفطر, وبذلك يحافظ الصائم على ما اعتاده من الصوم ، ويجيب دعوة صاحبه ، إلا إن كان يعلم أن الداعي تكلف لأجله ، وأن ترك الأكل عنده يشق عليه : فيستحب له أن يقطع صوم النافلة ، ويأكل مع صاحبه .
والله أعلم

مسائل في الصيام
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب