الحمد لله.
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ
الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) رواه أبو
داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ،
والكسوة ؛ لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف) ؛ ولقوله لهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فأما النفقة :
فاتفقوا على وجوبها " انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ( 2 / 44 ) .
وإذا ترك الزوج الإنفاق على زوجته مدة ، كان ذلك دينا في ذمته ، فلا تسقط النفقة
بالتقادم .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً , لم يسقط
بذلك , وكانت دَيْناً في ذمته , سواء تركها لعذر أو غير عذر , في أظهر الروايتين
[يعني عن الإمام أحمد] ، وهذا قول الحسن ومالك , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر
".
واستدل رحمه الله بأن "عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد , في رجال غابوا عن
نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، ولأنها حق
يجب مع اليسار والإعسار , فلم يسقط بمضي الزمان , كأجرة العقار والديون ، قال ابن
المنذر : هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع , ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا
بمثلها ، ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة " انتهى من "المغني" (8/ 165) .
وعليه فلك أن تطالبي زوجك بالنفقة الماضية ، لأنها دين في ذمته .
ثانيا :
يلزم الرجل أن يعدل في القسم بين زوجاته .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في
القسم خلافا , وقد قال الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف ، وليس مع الميل معروف ،
وقال الله تعالى : (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ)النساء/ 129 ، وروى أبو هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( من كانت له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )
، وعن عائشة , قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل , ثم يقول
: ( اللهم هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما لا أملك ) رواهما أبو داود " انتهى
من "المغني" (7/ 229) .
فإن ترك الزوج القسم ، وفوّت حق الزوجة ، ولم تكن ناشزا ، لزمه أن يقضي لها
أيامها ، على الراجح ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة .
قال في "أسنى المطالب" (3/ 234) : " فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين ) منهن (
عشرين ليلة ) إما عشرا عند هذه ثم عشرا عند هذه ، وإما ليلة ليلة إلى تمام العشر (
فليقض المظلومة عشرا متوالية ) " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (3/ 54) : " ومتى ترك قسم بعض نسائه لعذر أو غيره قضاه
لها " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (33/ 201) : " اتفق الفقهاء على أن العدل في القسم بين
الزوجات واجب على الزوج , فإن جار الزوج وفوّت على إحداهن قسمها فقد اختلفوا في
قضاء ما فات من القسم :
فقال الحنفية والمالكية : لا يقضي الزوج المبيت الذي كان مستحقا لإحدى زوجاته ولم
يوفه لها ; لأن القصد من المبيت دفع الضرر وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة , وهذا يفوت
بفوات زمنه , فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة عوضا عنها ، لأنه حينئذ يظلم صاحبة تلك
الليلة التي جعلها عوضا ; ولأن المبيت لا يزيد على النفقة ، وهي تسقط بمضي المدة
عند الحنفية .
وقال الشافعية والحنابلة : على الزوج أن يقضي ما فات من القسم للزوجة إذا لم يكن
ذلك بسبب من جانبها ، كنشوزها أو إغلاقها بابها دونه ومنعها إياه من الدخول عليها
في نوبتها .
وأسباب فوات القسم متعددة :
فقد يسافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم لسائرهن . وقد سبق بيان حكم القضاء لهن
تفصيلا .
وقد يتزوج الرجل أثناء دورة القسم لزوجاته ، وقبل أن يوفي نوبات القسم المستحقة لهن
, فيقطع الدورة ليختص الزوجة الجديدة بقسم النكاح , مما يترتب عليه فوات نوبة من لم
يأت دورها فيجب القضاء لها . وقد سبق بيان ذلك .
وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بسفرها , وفي ذلك تفصيل عند الشافعية والحنابلة : قالوا
: إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو حاجته أو لغير ذلك فلا قسم لها ; لأن القسم للأنس
وقد امتنع بسبب من جهتها فسقط , وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه يقضي لها ما
فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها لأنها سافرت بإذنه ولغرضه , فهي كمن عنده وفي قبضته
وهو المانع نفسه بإرسالها , وإن سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضي لها ( عند
الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية ) لأنها فوتت حقه في الاستمتاع بها ولم تكن في
قبضته , وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة ...
وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بتخلف الزوج عن المبيت عندها في نوبتها ، أو بخروجه
أثناء نوبتها , فإن كان الفوات للنوبة بكاملها وجب قضاؤها كاملة , وإن كان الفوات
لبعض النوبة كأن خرج ليلا - فيمن عماد قسمه الليل - وطال زمن خروجه ، ولو لغير بيت
الضرة . فإنه يجب القضاء وإن أكره على الخروج " انتهى .
وعليه فإنه يلزم زوجك أن يقضي لك الأيام التي لم يبت عندك فيها .
لكننا ننصحك ألا تصري على قضاء هذه الأيام ، ولا ننصحك أيضا بمطالبته بنفقة المدة
التي مضت ؛ بل يكفيك من زوجك أن يحقق العدل الآن وفيما يستقبل من الأيام ، فإذا فعل
ذلك فالحمد لله ، وإذا لم يفعل كان لك الحق في طلب الطلاق .
ونسأل الله أن يصلح حالكما ، ويهديكما سبيل الرشاد .
والله أعلم .