الحمد لله.
نشكر لك حرصك على الطهارة وعلى أداء الصلاة مستكملة لشروطها وهذا يدل – إن شاء الله
– على خير عندك فنسأل الله أن يثبتك ويوفقك لما فيه رضاه .
واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على جواز الاكتفاء بالحجارة لإزالة
النجاسة بعد قضاء الحاجة ، سواء كان المسلم مسافراً أو مقيماً ، وسواء وُجد الماء
أو عُدم ، قال النووي – رحمه الله - : " ولا فرق في جواز الاقتصار على الاحجار بين
وجود الماء وعدمه ، ولا بين الحاضر والمسافر ، والصحيح والمريض ، هذا مذهبنا ، وبه
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " انتهى من " المجموع " ( 2 /
100 ) .
وتقوم المناديل مقام الحجارة ، فإذا جمع بينهما كان حسناً ، وإذا استعمل الماء
بعدهما كان أحسن .
وتشريع جواز الاستجمار بالحجارة يعني بالقطع واليقين عدم التكليف بالإنقاء الكامل
للنجاسة ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل أثرها ، فمن جمع بين الحجارة
والماء أو اكتفى بالماء فإنه يزيل بذلك عين النجاسة وأثرها ، ومن استعمل الحجارة أو
المناديل فهو يزيل عين النجاسة ويعفى عما يتبقى من آثارها ، وفي حالتك فأنت جمعت
بين المناديل والحجارة وحرصت على إزالة عين النجاسة وأثرها ، ولا يتوفر لديك الماء
أصلاً لتتم به الإنقاء فلا ينبغي لك أن تقلق مما يبقى من أثر تلك النجاسة فهي معفو
عنها ، لكن ينبغي أن تجعل استعمال الماء ، متى تيسر لك ، آخرا ؛ فتزيل النجاسة
بالحجارة أو المنديل ، أو ما تيسر لك أولا ؛ ثم تستعمل الماء بعده . وانظر جواب
السؤال ( 10257 ) .
وأما ما تراه من نجاسة على
ثيابك بعد ذلك فيجب عليك إزالتها بما يتيسر عندك من مزيلات ، ولا يشترط الماء لذلك
، بل المهم إزالة النجاسة ، فإن شق عليك ذلك وخشيت خروج وقت الصلاة ، فصل بثيابك
تلك ولا حرج عليك ، حتى يتيسر لك تغييرها أو إزالة ما علق بها من نجاسة ، وهذا من
رفع الحرج عن المسلم ، وانظر جواب السؤال رقم (
87851 ) .
والله أعلم