أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟

09-12-2011

السؤال 176106


أنا وأخي نريد أن نتزوج ابنتا خالتي التي تصغر عن أمي ، ولكننا سمعنا أن جدتي لأمي قد أرضعت أخي ، وأمي وخالتي قد أرضعتا خالتي الصغيرة ، ونخاف من الحرمنية فى هذه الزيجة ، فما حكم الشرع فى هذه الحالة ؟ هل يجوز زواجي من بنت خالتي ، ويجوز لأخي الزواج من أختها الصغيرة ؟

الجواب

الحمد لله.


ما فهمناه من سؤالك أن أخاك ارتضع من جدتك ، وأن خالتك الصغرى ارتضعت من أمك وخالتك الكبرى .
فإذا كان ما فهمناه هو المقصود وقد ارتضع أخوك من جدتك خمس رضعات معلومات قبل أن يتجاوز عمره السنتين ، فإن أخاك قد أصبح أخا لأمك وخالاتك ، وعليه فلا يجوز له الزواج من بنت خالتك لأنه أصبح خالاً لها من الرضاعة .
وإذا كانت خالتك الصغرى ارتضعت من أمك خمس رضعات معلومات في الحولين ، فقد صارت أختًا لك ولأخيك ، وأصبحتما خالين لبناتها .
قال الشيخ ابن باز : " إذا كان الطفل ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 306) .
وعليه : فلا يجوز لكما الزواج من بنات خالتكما ؛ لأنكما أصبحتما من أخوالهن .
والله أعلم .
الرضاعة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب