الحمد لله.
والمراد بالقيمة المعلقة على المنفعة : القيمة المالية للشيء المبيع .
قال في "كشاف القناع" (3/152) عند ذكر شروط البيع :
" الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا ؛ لِأَنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْمَالِ , إذْ هُوَ [ أي: البيع ] مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمَالُ شَرْعًا : ( مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مباحة لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، أو ضَرُورَةٍ ) فَخَرَجَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا كَالْحَشَرَاتِ ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ كَالْخَمْرِ , وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِلْحَاجَةِ كَالْكَلْبِ , وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَالْمَيْتَةِ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ وَخَمْرٍ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا " انتهى ، وينظر : "الشرح الممتع" (11 /6) .
فعُلم بذلك أن ما لا منفعة فيه ، وليست له قيمة مالية : لا يجوز بيعه وشراؤه .
ومن ذلك التوقيعات المذكورة ؛ فإنها مما لا منفعة فيها ، وليست لها قيمة مالية ؛ فلا يجوز بيعها وشراؤها .
ثانيا :
من المعلوم أن بيع مثل هذا لا يشتهر عادة إلا في أوساط منحرفة عن أدب الشرع وأحكامه ، كأوساط الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام ونحوهم ؛ وهؤلاء مما لا يليق بالمسلم أن يسلك سبيلهم ، أو يتشبه بأعمالهم ، ولو لم يظهر وجه المخالفة الشرعية في أفعالهم الخاصة ، بل المشروع له والأدب في حقه أن يجعل ميله وسمته وتشبه إلى أهل الخير والصلاح والاستقامة ؛ فمن تشبه بقوم فهو منهم .
ثم إن من يشتري مثل هذا ؛ إذا سئل يوم القيامة عن ماله : فيم أنفقه ؟ ماذا عسى أن يكون جوابه في هذا اليوم ؟!
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من المفاسد إضاعة المال الذي جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ، وإضاعة المال صرفه فيما لا ينفع فيه أو فيما فيه ضرر " انتهى "فتاوى إسلامية" (4 /497) .
والذي يبيع ذلك بأثمان باهظة ، كما يحصل عادة ؛ إذا سئل يوم القيامة : بأي شيء استحل مال أخيه ، وما الذي باعه ليأكل ماله ؛ فبأي شيء يجيب ؟!
وينظر جواب السؤال رقم (40752) .
والله تعالى أعلم .