إذا وكله شخص للحج ، فأي النسك يختار ؟

10-01-2012

السؤال 177182

نعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهناك من يموت أو يمرض قبل أن يستطيع أداء هذه الفريضة، وبالتالي فقد جرت العادة أن يُستأجر شخصٌ أخر لأداء هذه الفريضة بالنيابة عن المتوفى أو المريض.. فما هو الحج الأنسب في هذه الحالة، هل القران أم التمتع أم الإفراد ؟ ولماذا؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل أن الوكيل أمين ومن مقتضى الأمانة أن يتصرف الوكيل بما هو أصلح لموكله ، والأصلح لموكله هنا أن يتمتع عنه ، كما أن هذا هو الأصلح له ، لو كان يحج عن نفسه .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) رواه الإمام أحمد (12044) وأصل الحديث في الصحيحين.
فإذا اشترط عليه موكله ، أو مؤجره ، أن نسكا معينا : وجب عليه الالتزام بشرط موكله .

وينظر جواب سؤال رقم (1745) .

والله أعلم

مسائل متفرقة في الحج
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب