حكم لبس الطوق للرجال

14-04-2012

السؤال 178170

ما حكم لبس الطوق للرجال علماً أنه ليس على سبيل التشبه ، وفي الوقت الحاضر أصبح لبسه متعارف بين الرجال ، وليس حكراً على النساء في العرف ، وأنه في بعض الأحيان يلبس لضرورة ، فهل الأمر من التشبه بالنساء ؟

الجواب

الحمد لله.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) رواه البخاري (5885) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ) رواه أبو داود(4098) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/268): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعاً ... وضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه : بأنه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته أو غالباً في زيهن , وكذا يقال عكسه.." انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم (81994) .
ثانياً:

لا يخرج الأمر عن التشبه المحرم بوجود من يلبس الذي يخشى فيه من التشبه ، في بلد معين ، أو زمان معين ، فهذا قلما يخلو الأمر منه ؛ وإنما الذي ينجي من ذلك : شيوع ذلك في هذا المكان ، واطراد العرف في العمل به ، من غير نكير ؛ حتى لا يكون فاعل ذلك شاذا ، ولا يحتشم أهل المروءات من مثله .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس.
قلت: وكذا في الكلام والمشي ، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد ، فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم في اللبس ، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار.." .
انتهى من "فتح الباري" (10/332) .

وفي شرح " القواعد الفقهية " للشيخ سعد بن ناصر الشتري : "والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله ، وشروط العرف أربعة شروط:
أولها: إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا ؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف ، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم : العبرة للغالب الشائع دون النادر " انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (30/58): " يشترط لاعتبار العرف: أن يكون مطرداً أو غالباً.
ومعنى الاطراد: أن يكون العرف مستمرا بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث , ومعنى الغلبة: أن يكون العمل بالعرف كثيراً , ولا يتخلف إلا قليلاً , ذلك أن الاطراد أو الغلبة يجعل العرف مقطوعاً بوجوده , قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اطردت , فإذا اضطربت فلا..." انتهى.

وأما الطوق الذي سألت عنه : فلا يعرف في بلادك ( السعودية ) اطراد العرف به ، ولا شيوعه في الرجال من غير نكير ؛ بل لا يكاد يفعله إلا المخنثون وأمثالهم ، أو من تشبه بالنساء أو الفساق ، فلا يجوز لك لبسه لذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (148059) .

والله أعلم

أحكام اللباس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب