حكم من قال "حرمت" و هو لا يقصد الطلاق

30-03-2012

السؤال 178227


أرجو الإفادة فيمن قال "حرمت" وهو لا يقصد نية الطلاق. من المتعارف عليه أن السودانيين عندما يقولون "حرمت" فإنهم يقصدون به الطلاق ، لكني لست سودانياً ولكن أعيش معهم وقد اكتسبت بعضا من ثقافتهم ، في أحد الأيام ، كنت في نقاش مع صديق لي من السودان وقال لي: إنك لن تسمح لسوداني أن يركب سيارتك بعد اليوم وبشكل عفوي قلت : حرمت وكنت أعني نعم ، مع أني لم أكن بتاتاً أقصد نية للطلاق أو ما شابه والعياذ بالله فأنا قد تم عقد نكاحي منذ شهرين ولم يتم الدخول بعد . منذ ذلك اليوم وأنا في أرق شديد ، وقد قرأت بعضا من الفتاوى في مواقع إسلام ويب وطريق الإسلام وحسب من أفتى فإن هذا اللفظ يرجع به إلى النية وقت النطق ، ومنهم من رأى أنه يعتبر يمين وكفارته كفارة اليمين . لقد استغفرت الله كثيراً وعاهدت الله على ألا أعود ، وقد صمت ثلاث أيام كفارة اليمين ولكني فضلت أن أكتب واشرح لكم ما حدث لكي يطمئن قلبي.

الجواب

الحمد لله.


ما صدر عنك من التحريم فيه تفصيل :
1- فإن كان الكلام خرج منك عفويا دون قصد ، فلا يلزمك شيء .
2- وإن كنت منتبها للفظ قاصدا له ، فهذا التحريم فيه خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من اعتبره ظهارا ، ومنهم من اعتبره طلاقا .
وأرجح الأقوال فيه : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
وينظر : سؤال رقم (81984) .
وما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار ، فالأمر دائر بين وجوب الكفارة ، وعدمها ، وحيث إنك كفرت عن يمينك ، فلا يلزمك شيء الآن .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب