الحمد لله.
لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولو كانا كبيرين في السن ، أو كان أحدهما
كبيرا في السن ، باتفاق الفقهاء؛ لعموم ما رواه البخاري (3006) ومسلم (1341) عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا
تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي
حَاجَّةً، قَالَ: ( اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ).
قال النووي رحمه الله: " وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ
مِنْ غَيْر ثَالِث مَعَهُمَا، فَهُوَ حَرَام بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء , وَكَذَا
لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ
وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ , فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَمِ , وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ
رِجَال بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّة فَهُوَ حَرَام , بِخِلَافِ مَا لَوْ اِجْتَمَعَ
رَجُل بِنِسْوَةٍ أَجَانِب , فَإِنَّ الصَّحِيح جَوَازه " انتهى من " شرح مسلم "
وجاء في "الموسوعة الفقهية "
(29/295): ولفظ الرجل في الحديث يتناول الشيخ والشاب, كما أن لفظ المرأة يتناول
الشابة والمتجالة (العجوز) " انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه
الله : " امرأة تذهب إلى أبناء عمها ، أو أبناء خالها، وترجع إلى البيت مع أحدهم في
سيارة بدون محرم ؛ بحجة أنها عجوز ، فمال الحكم؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجل ، سواء ابن عم أو ابن خال أو ليس بقريب ، لا
بد أن يكون معهما ثالث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلو رجل بامرأة فإن
الشيطان ثالثهما )، ولا فرق بين العجوز والشابة ، لكن الشابة أشد خطراً، والنبي صلى
الله عليه وسلم عمم، ولم يقل إلا أن تكون عجوزاً .. والشيطان يخشى منه على الرجل مع
المرأة العجوز ومع غيرها..." انتهى من فتاوى "نور على الدرب"
http://www.binbaz.org.sa/mat/11037
ولمعرفة ضابط الخلوة ينظر
جواب سؤال رقم (146441)
.
والله أعلم