الحمد لله.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ): " فيه دليل على أن نزّيف الفرج بالاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض ، وهذا بإجماع العلماء- رحمهم الله-انتهى من شرح "سنن الترمذي" .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/388): " عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام ، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا ، يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة ؟
فأجابوا : مدة الحيض بالنسبة
لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة، فإذا
انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة، فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة ، في حج أو عمرة أو
تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك ، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة
عمل أو طارئ آخر ، فليس بدم حيض ؛ بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم
ولا الطواف ونحوها من القربات ، بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ، ثم توضئي لكل صلاة
وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن.."انتهى مختصراً.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو...عضو...نائب الرئيس...الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله
بن باز
والأحوط لك قضاء الأيام
الخمسة التي تركت فيها الصلاة ، ظنا منك أن هذا الدم حيض ، على حسب استطاعتك ،
مرتبة ؛ صلاة اليوم الأول ـــــــ الصبح ثم تصلين الظهر...وهكذا ، وفي اليوم التالي
كذلك .
والله أعلم