هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟
شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية ، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري .
الجزء الأول من الاشتراك : يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه ، وحالته الصحية ، ومدة التأمين التكافلي ، وقيمة مبلغ التأمين التكافلي ، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء ، وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ، علما بأن قيمة هذا الجزء من الإشتراك تعتبر تبرعا لا يرد .
الجزء الثاني من الإشتراك : يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة ، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية .
المزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك :
- الوفاة الطبيعية .
- الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية .
- حالة صحية حرجة .
- عجز كلي دائم .
وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي :
- مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة .
- مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة .
- مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة .
الجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية:
- نهاية الاشتراك .
- الوفاة .
- إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته .
ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج
من الاشتراك فيه .
وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة :
العقد الأول : "عقد تبرع " ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون
فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة .
وفي قرار هيئة كبار العلماء : " التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها
أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث
، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما
يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر" . انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع
الفقه الإسلامي" صـ37-39.
العقد الثاني : "عقد وكالة " ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام
بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ
التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين .
وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر .
العقد الثالث : "عقد مضاربة " ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة
لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة .
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : " قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار
ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام
بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين". انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي"
صـ37-39.
ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في
حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك .
جاء في فتاوى وتوصيات " الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي " ، الفتوى
رقم (1) ، صـ 386 : " لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس
التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ،
وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض .
وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ،
وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين .
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ". انتهى
وللاستزادة ينظر كتاب: "التأمين التكافلي الإسلامي" للدكتور علي محي الدين القره
داغي .
والله أعلم .