الحمد لله.
أولاً :
التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ، فمن تركه ناسياً ، سجد للسهو قبل السلام ؛
لما روى البخاري (829) – واللفظ له - ومسلم (570) عن عبد الله بن بُحينه رضي الله
عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى
إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ ،
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ".
قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن تركه – أي : الواجب - سهواً : سجد للسهو قبل
السلام ؛ لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة ( فذكر الحديث ) فثبت هذا بالخبر ،
وقسنا عليه سائر الواجبات " انتهى من " الكافي " (1/273) .
وعليه : فلم يكن عليك أن تأتي بشيء في نهاية صلاتك ، ليجبر التشهد الأول الذي تركته
، سوى أن تسجد للسهو قبل السلام .
ثانياً :
الركعة التي زدتها بعد التشهد الثاني ، فإن كان المقصود منها جبر النقص الذي حصل
بترك التشهد الأول ، فهذا خطأ منك ، وأنت معذور بجهلك ، فترك التشهد الأول نسياناً
ليس فيه إلا سجدتا السهو - كما سبق بيانه .
أما لو كانت تلك الركعة الزائدة قد حصلت منك نسياناً كما نسيت التشهد الأول ، ففي
هذه الحال تكفي سجدتان فقط عن ترك التشهد الأول وعن الركعة الزائدة ، ويكون السجود
للسهو قبل السلام .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا سها سهوين , أو أكثر من جنس , كفاه سجدتان للجميع
. لا نعلم أحدا خالف فيه ، وإن كان السهو من جنسين فكذلك ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( إذا نسي أحدكم , فليسجد سجدتين ) ، وهذا يتناول السهو في موضعين .
ومعنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام , والآخر بعده ، فعلى هذا إذا اجتمعا ,
سجد لهما قبل السلام ; لأنه أسبق وآكد " انتهى بتصرف واختصار من " المغني " ( 1 /
388).
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (129835) .
والحاصل : أن ما فعلته من
جبر السهو بركعة : خطأ ، لكن لا يلزمك إعادة الصلاة ، لأنك زدت في صلاتك عن جهل ،
لكن عليك أن تنتبه لما يلزمك في صلاتك ، وما تحتاجه من تعلم أحكامها ، وأحكام
عبادتك ، وأمر دينك بصفة عامة .
والله أعلم