حكم لبس القصير تحت الركبة ومع شراب أسود أمام النساء

02-10-2012

السؤال 182442


ما حكم لبس القصير تحت الركبة ومعه شراب أسود طويل يغطي الساق ، علما بأنه غير ضيق ، وأمام النساء فقط ؟

الجواب

الحمد لله.


المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .
وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .
بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، وهو ما تظهره المرأة لمحارمها من الرجال ، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 290) : " وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة ( يعني الخدمة في البيت ) ، كما قال تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود " انتهى ، وينظر تتمة الفتوى في جواب السؤال رقم (34745) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي لُبِس على بعض النساء ، لا أصل له ؛ أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ، والحديث معناه ظاهر : لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ؛ فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة ، والذي هو من الإيمان ، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الحياء شعبة من الإيمان ) ؛ وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط ، لا عند النساء ولا عند الرجال ؛ فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ؛ أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة : المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل ؛ هذا هو المشروع ، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا " انتهى من" فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة " العدد 1765 / 55. وينظر : سؤال رقم (12371) .
وعليه : فالواجب أن تلبسي الثياب المعتادة الساترة ، وأن تحافظي على حيائك ، وأن تتجنبي التشبه بالفاسقات أو الكافرات ، وأن تدعي كل ما من شأنه إثارة الفتنة والشر ، ولو كان بين النساء ، فإن الفتنة قد تقع بين النساء ، نسأل الله العافية لك ولنساء المسلمين .
والله أعلم .
اللباس والزينة والصور أحكام اللباس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب