الحمد لله.
وإذا كان الرجل غير مقصر في
حق زوجته ولا ظالم لها ، غير أنها تكرهه كرهاً شديداً ، بحيث لا تستطيع الحياة معه
، ولا تؤدي إليه حقوقه ، فعليهما معاً محاولة الإصلاح ، فإن لم تثمر تلك المحاولات
ووصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود ، فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو الخلع ، فترد
إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها .
روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ
فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ) ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في " مشكاة المصابيح " (3274)
.
فالذي حملها على طلب الفراق
، هو بغضها له .
وقولها : ( أكره الكفر في الإسلام ) تعني : كفر العشير ، بمعنى أنها تقصر في حقه ،
ولا تقوم بما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وحسن عشرته .
ثانيا :
إذا أبى الزوج أن يطلِّق أو يخالع ، فالذي يفصل في الأمر هو القاضي الشرعي ، فإذا
رأى أن المصلحة تكون في التفريق بينهما ، أجبر الزوج على الخلع ، وينظر جواب السؤال
رقم : ( 152402 )
.
لكننا - قبل هذا وذاك - نشير
عليكِ أن تختاري من أهل الصلاح ورجاحة العقل من أهلك أو أهله ، من يصلح بينك وبين
زوجك ، ويزيل أسباب الخلاف والنفرة بينكما ، فإن لم ينفع ذلك ، نصح زوجك ودعاه
لمفارقتك بالمعروف ، فإن طلّق أو خالع فذاك ما أردتيه ، وإن أبى ، ولم تلجئي
للمحكمة ، فأنت زوجة ، ويجب عليك ما يجب على الزوجات ، فإن طلبك للفراش وامتنعت ،
لحقك الاثم ، وكنت بذلك ناشزا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعا الرجل
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . رواه البخاري ( 3065 )
ومسلم ( 1436 ) .
قال شيخ الإسلام : يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها ..
.. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، " الفتاوى الكبرى " (
3 / 145).
وكذا لو دعاك إلى الرجوع إلى البيت - وكنت مصرة على البقاء عند أهلك - لزمك إجابة
طلبه ، وإلا كنت ناشزا .
فأنت بين أمرين : أن تتركي فكرة الطلاق ، وتعودي إلى زوجك ، وتؤدي إليه حقه ،
وتصبري وتحتسبي ، ولعل الله أن يهديه ويصلح حاله .
وبين أن تسعي إلى الانفصال عنه ، بالطلاق أو الخلع ، ولو عن طريق المحكمة .
وأما أن تبقي زوجة ، وتمنتعي عن إعطاء الزوج حقه إذا طلبه ، فهذا محرم .
فإن كان الزوج لا يبالي بحقه ولا يطلبه ، فلا إثم عليك ، لكن لا خير في بقائك معلقة
، لا سيما وأنت في سن صغيرة ، ولم تنشغلي بولد لك بعد ؛ فاللجوء للمحكمة أقل شرا
وضررا من هذا التعليق .
ثالثا :
يحرم على الزوج أن يمسك الزوجة للإضرار بها ، وتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي
مطلقة ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) البقرة/231، وقوله : ( فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/129 ، وقوله : ( فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة/229 .
فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، فإن كان راغبا فيها وفي بقائها ، ويرفض طلاقها ،
فعليه أن يحسن عشرتها ، وأن يزيل الأسباب التي تدعو الزوجة للنفرة منه ، فإن لم
يفعل ذلك ، أو رأى أن الزوجة لا تطيق البقاء معه ، فعليه أن يطلق أو يخالع ، ولا
يذرها كالمعلقة ، أو يلجئها لاقتراف الإثم بنشوزها وعصيانها .
وعلى الزوجة أن تتريث قبل طلب الطلاق أو الخلع ، وأن تنظر فيما لزوجها من حسنات
وإيجابيات ، وأن تتحلى بالصبر قدر الإمكان ، فإن عاقبة الصبر النصر والظفر ، وكم من
زوجة صبرت على زوجها ، فأحسن الله حاله وحالها .
لكن إذا استحكم الخلاف ، ولم تنفع وسائل العلاج ، فقد جعل الله للزوجين مخرجا في
الطلاق أو الخلع ، كما قال : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ
سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، ولا ينبغي للمرأة أن
توقع نفسها في إثم النشوز ، أو تتحمل ضرر بقائها معلقة ، حياء من أهلها ، أو مراعاة
لأهل الزوج ، فإن هذا لا خير فيه للزوجين .
والله أعلم .