الحمد لله.
ثانياً :
من أحرم بنسك - حج أو عمرة – لزمه إتمامه ، ولا يجوز له قطع ذلك النسك قبل إكماله ؛
لقول الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة / 196 .
فكان الواجب عليكِ وعلى
والدتك في ذلك الوقت الاعتمار وعدم طاعة الوالد في ترك العمرة .
وعليه : فالواجب الآن العودة
إلى مكة لإتمام العمرة ، والإتيان بالطواف والسعي وتقصير الشعر ، وبهذا يحصل التحلل
من العمرة .
كما يلزمكما البعد عن محظورات الإحرام من الطيب وقص الشعر والأظافر ولبس القفازين والنقاب وعقد النكاح والجماع ومقدماته .
ولو فرض أنكما وقعتما في شيء
من هذه المحظورات جهلا أو نسيانا ، فلا شيء عليكما .
وأما من قصر في السؤال ، أو علم أن عليه شيئا ، ولم يسأل عما عليه بالضبط ، أو علم
أنه أخطأ بترك إكمال عمرته ، وأنه كان يلزمه الإتمام ، فلم يفعل : فهذا عليه فدية
لكل محظور من محظورات الإحرام التي ارتكبها ، قبل أن يؤدي عمرته التي كان أنشأها ،
ويتحلل منها على وجه صحيح .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (104178)
.
وإذا كنت قد تزوجت في خلال هذه الفترة ، فيجب تجديد عقد النكاح على زوجك ، فيعقد لك
وليك على زوجك ، بحضور شاهدين ؛ لأنك كنت على إحرامك ، إلى أن تأتي بالعمرة كاملة .
وينظر جواب السؤال رقم (176422)
.
ثالثاً :
أما قولك ( حلفت ألا اعتمر إلا وأنا في الأربعين من عمري ) ، فهذا لا يشمل عمرتك
التي لم تكمليها ؛ لأنها قد وقعت قبل الحلف .
وأما إذا أردت أن تعتمري
عمرة أخرى قبل بلوغ سن الأربعين ، فيلزمك في هذه الحال كفارة يمين ؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم
(1650) .
ولا ينبغي لك أن تجعلي تلك اليمين مانعة لك من الإتيان بطاعة الله ، وأدبي نفسك على
ترك مثل ذلك فيما بعد ، فليس من الحكمة ولا من العقل في شيء أن يدع المسلم غضبه
يحمله على مثل ذلك ، وربما حلف على يمين ، أو قال شيئا ، أو فعل شيئا لأجل غضبه ،
ثم يندم بعد ذلك ، لكن بعدما يكون الوقت قد فات ، ولم يمكن استدراك ما فعله .
والله أعلم