الحمد لله.
ثانياً :
إذا أسلمت المرأة ، ولم يسلم زوجها حتى انتهت عدتها ، فأمرها بيدها إن شاءت تزوجت
بغيره ، وإن شاءت انتظرته لعله يسلم يوما من الدهر .
قال ابن القيم رحمه الله : " الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم : أن النكاح
موقوف ، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فهي زوجته ، وإن انقضت عدتها : فلها أن تنكح
من شاءت ، وإن أحبت انتظرته ، فإن أسلم : كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح "
انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 137 ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (21690) .
وعلى ذلك : فإذا دخلت في
الإسلام وانقضت عدتكِ ، ولم يسلم زوجكِ ، جاز لكِ في هذه الحال الزواج من رجل مسلم
، ولا يشترط حصول الطلاق من الزواج الأول ؛ لأنه تبين انفساخ النكاح من حين إسلامك
.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر ، وقد دخل الزوج
بالمرأة ، فلا يحل للزوج الوطء ، والنكاح موقوف على العدة ، فإن أسلم المتخلف عن
الإسلام منهما قبل انقضاء العدة ، فالنكاح ثابت ، وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة ،
فالعصمة منقطعة بينهما ، وانقطاعها فسخ بلا طلاق وتنكح المرأة من ساعتها من شاءت "
انتهى من " الأم " ( 5 / 49 ).
وحساب العدة في هذه المسألة
يكون من وقت إسلام الزوجة ، وهي : ثلاث حيضات إن كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت
آيسة لا تحيض ، ووضع الحمل إن كانت حاملا .
والله أعلم