الحمد لله.
قال ابن قدامه رحمه الله : "
وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه
جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه .
فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم
ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني "
(7/318) .
وقال – أيضاً – رحمه الله :
" إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم . وبه
يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله في " الشرح الممتع " (15/153) :
" صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات :
الأولى : أن ينوي الظهار .
الثانية : أن ينوي الطلاق .
الثالثة : أن ينوي اليمين .
الرابعة : أن لا ينوي شيئاً .
فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )
" انتهى .
ولمعرفة وينظر للفائدة جواب
السؤال رقم : (81984)
.
ثانياً :
الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء
بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ
الكنايات .
وينظر : "كشاف القناع" (5/253) .
وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟
خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع
زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (152067) .
والله أعلم .