حكم استعمال حقن الـ "فيلر" لإخفاء عيب يسبب لصاحبه أذى نفسيا
أريد أسأل عن حكم حقن الأنف بالفيلر المؤقت لإخفاء عظمة الأنف ؛ لأنه يتسبب لي بالانعزال عن العالم الخارجي ، ويتسبب لي بمشاكل نفسية ، وتزعزع ثقتي بنفسي !
الجواب
الحمد لله.
فالفيلر عبارة عن مواد مرنة شبه سائلة أو جلاتينية أو شحمية تحقن تحت الجلد بواسطة
إبر خاصة بغرض ملء الفراغات الموجودة في الجسم كالخدود الغائرة والتجاعيد العميقة ,
وبالتالي يتحسن منظر البشرة .
أما عن حكم استخدام هذه المادة لإخفاء العيوب أو إصلاحها فهو الجواز إذا كانت
مأمونة العاقبة وثبت خلوها من الضرر ؛ وقد ذكرت بعض المواقع الطبية مجموعة من
الأضرار المحتملة ، والآثار الجانبية لاستعمال هذا النوع من الحقن ، منها : احمرار
أماكن الحقن وانتفاخها والألم الموضعي ، الحساسية من المادة المستخدمة ، الالتهاب
البكتيري الموضعي ، زُرقة الجلد ، تكون عقد صغيرة تظهر تحت الجلد ، موت خلايا الجلد
...
فإن ثبت تسببها في ضرر ، إما على وجه العموم ، وإما على الحالة المعينة : فلا يجوز
استعمالها حينئذ ، أو على الأقل : يجب اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة ، وسؤال
المختصين الأمناء عن ملاءمة ذلك النوع للحالة المذكورة ، فالحالات التي يراد حقنها
ليست سواء في أصل التعاطي مع هذه المواد ، أو اختيار الملائم منها ؛ وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم: ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه
(2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
وقد أفتى كثير من أهل العلم بجواز عمليات التجميل لإزالة بعض التشوهات ولو كانت
يسيرة , ومن ذلك ما أفتى به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حين سئلوا عن امرأة تريد
عملية تجميل بالوجه والصدر؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل
إليها الطب الحديث ، علما أن عدم عملها (العملية) قد يؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز
هذا العيب في وجهها .
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ، ولم ينشأ عنها مضرة -
راجحة أو مساوية - جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز " .
انتهى من جواب الفتوى رقم (9204) من " فتاوى اللجنة الدائمة " .
وعليه : فلا حرج عليك – إن شاء الله – في استعمال هذه المادة لإصلاح هذا العيب الذي
يتسبب لك في هذا الأذى النفسي , فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن
منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29
جمادى الآخرة 1428هـ ، بشأن عمليات التجميل ، أنه يجوز شرعا إجراء الجراحة
التجميلية التي يقصد منها إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً , ويراجع نص
قرار المجمع في الفتوى رقم : (150492)
.
مع التنبيه على أنه يجب أن يقتصر استعمال مثل هذه المواد على إزالة العيوب وإصلاح
التشوّهات التي تصيب الجسم ، أما استعمالها للتدليس ، أو طلب زيادة في الحسن ، أو
العبث وتغيير خلق الله تعالى : فهو محرّم لا يجوز , ويراجع ضوابط استعمال هذه
المواد في الفتوى رقم : (170869)
.
والله أعلم .