أخذت من مال زوجها دون علمه لتنفق على زواج ابنها ؟

03-03-2013

السؤال 193405


شيخي الفاضل لقد قمت بتزويج ابني العام الماضي ، وكانت المصاريف كثيرة ، وقد صرفت الكثير وقد حلف زوجي أنه لن يدفع مزيدا من النقود ، ولم أكن أكملت كل مستلزمات الزواج ، وكانت نقود زوجي عندي ، ولم أملك شيئا من النقود خاصتي ، فاضطررت إلى أخذ مبلغ من نقود زوجي التي هي عندي من دون علمه ، ولم أكن أستطيع أن أقول له ، ولكن والله كل ما أخذته صرفته في تكاليف الزواج ، والآن لا أعرف ماذا أفعل ؟ وهل أنا مذنبة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
على الأب إعفاف ابنه بالزواج ، وخاصة إذا طلب منه ذلك وكانت له حاجة ورغبة إليه ؛ صونا له من الفتن وإعفافا لفرجه .
وينظر جواب السؤال رقم : (83191) ، ورقم : (87983).
ثانيا :
ينبغي الاقتصاد في نفقة التزويج ، فلا يتعدى فيها حدود الاعتدال ، ولا يصل الإنفاق إلى حد الإسراف والتبذير كما هو معهودٌ اليومَ في الناس .
قال علماء اللجنة :
" إنفاقك على زواج ابنتك نصف مليون ريال من الإسراف المنهي عنه ، ويخشى عليك بذلك من العقوبة ، إلا أن تتوب إلى الله تعالى وتترك هذا السرف ، فإن المال مال الله تعالى ، والخلق مستخلفون فيه ، وقد ضبط الشرع المطهر تصرفاتنا في هذا المال ، فنهى عن الإسراف والتبذير ، وقال تعالى: ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) والمعنى : لم يسرفوا بمجاوزة حد الكرم والإنفاق في المعاصي ، ولم يقتروا بالتضييق في الإنفاق تضييق الشحيح ، وكان بين ذلك ، أي : بين ما ذكر من الإسراف والقتر : قواما ، أي : وسطا وعدلا " .
انتهى مختصرا من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /220-221) .
ثالثا :
لا يجوز أن تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ، إلا أن يقتر عليها وعلى أولادها فلا يؤدي حق الله عليه بالإنفاق عليهم النفقة الواجبة ، وحينئذ يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف .
راجعي إجابة السؤال رقم : (150250) .
فإذا كان الزوج لم يبخل على ابنه في زواجه وأنفق عليه فيه بالمعروف ، دون تقتير ، بل حسب حاله من اليسار : لم يجز لك أن تأخذي من ماله شيئا ، ولو كان للنفقة على زواج الابن .
وقد ذكرت أنكم أنفقتم على هذا الزواج المال الكثير ، فإذا كان ما تم إنفاقه مما يكفي عادة لمثل ابنك : فليس له أكثر من ذلك ، وما أخذت منه اعتداء على مال زوجك .
وإن كانت هذه هي التكلفة المعتادة للزواج في بلدكم ، ولمن كان في مثل حالكم : فلك إكمال النفقة على زواج ابنك ، بما لا يضر بمال أبيه ، ولا يجحف به .

والواجب عليك مراعاة حق الله في هذا المال ، ومراعاة حق الزوج صاحب المال ، ومراعاة حرمة اليمين التي حلف ، ومراعاة مصلحة أبنائك الآخرين .
فعليك التوبة والاستغفار ، وعليك التحلل من الزوج بإخباره بما حصل منك وطلب العفو منه والمسامحة .
لكن إذا غلب على ظنك حصول مضرة في العلاقة بينكما ، أو أن زوجك سوف يغضب عليك ، وتسوء العشرة بينكما ، فلا يجب عليك أن تخبريه ، وما أنفقت من مال زائد : فإن كان لك مال ، من راتب أو ميراث أو نحو ذلك : فردي من مالك ، بدلا عما أخذت من مال زوجك من غير إذنه .
وإن لم يكن لك مال : فتوبي إلى الله واستغفريه من ذلك ، واجتهدي أن تحسني إلى زوجك قدر طاقتك ، وتراعي حقه ؛ لعل الله أن يعفو عنك ، ويصلح ما بينكما .

والله أعلم .

العشرة بين الزوجين الحقوق الزوجية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب